موقع
الخليج - الثقافة الجنسية
الخليج -
دردشة الخليج
-
شات الخليج -
منتدى الخليج -
العاب الخليج -
دليل الخليج -
بلوتوث الخليج -
ابتسامات الخليج -
صور الخليج
-
تبادل الروابط
النصية
-
سباق مواقع
-
افلام الخليج
-
شعراء الخليج
كل ما يتعلق بالحياة الزوجية وأسرارها
وخفايا الجنس
امرأة فقدت لسبب ما غشاء
البكارة فهل يجوز لها رتق الغشاء بواسطة عملية جراحية ؟ الجواب:
الحمد لله هذه المسألة تعتبر من المسائل النازلة في هذا العصر .
ولهذا من المناسب ذكر كلا قولي العلماء في هذه المسألة وترجيح إحداهما :
القول الأول : لا يجوز رتق البكارة مطلقاً القول الثاني : التفصيل :
1- إذا كان سبب التمزق حادثة أو فعلاً لا يعتبر في الشرع معصية ، وليس
وطئاً في عقد نكاح يُنظر : فإن غلب على الظن أن الفتاة ستلاقي عنتا وظلما
بسبب الأعراف ، والتقاليد كان إجراؤه واجباً . وإن لم يغلب ذلك على ظن
الطبيب كان إجراؤه مندوباً . 2- إذا كان سبب التمزق وطئاً في عقد نكاح
كما في المطلقة ، أو كان بسبب زنى اشتهر بين الناس فإنه يحرم إجراؤه . 3-
إذا كان سبب التمزق زنى لم يشتهر بين الناس كان الطبيب مخيراً بين إجرائه
وعدم إجرائه ، وإجراؤه أولى . تحديد محل الخلاف : ينحصر محل الخلاف
بين القولين في الحالة الأولى ، والثالثة ، أما في الحالة الثانية فإنهما
متفقان على تحريم الرتق . الأدلة : (1) دليل القول الأول : ( لا يجوز
مطلقاً ) أولاً : أن رتق غشاء البكارة قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب ، فقد
تحمل المرأة من الجماع السابق ، ثم تتزوج بعد رتق غشاء بكارتها ، وهذا يؤدي
إلى إلحاق ذلك الحمل بالزوج واختلاط الحلال بالحرام . ثانياً : أن رتق
غشاء البكارة فيه اطّلاع على العورة المغلّظة . ثالثاً : أن رتق غشاء
البكارة يُسهّل للفتيات ارتكاب جريمة الزنى لعلمهن بإمكان رتق غشاء البكارة
بعد الجماع . رابعاً : أنه إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فإن أمكن تحصيل
المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك ، وإن تعذر الدرء والتحصيل ، فإن كانت
المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة كما قرر ذلك
فقهاء الإسلام . وتطبيقاً لهذه القاعدة فإننا إذا نظرنا إلى رتق غشاء
البكارة وما يترتب عليه من مفاسد حكمنا بعدم جواز الرتق لعظيم المفاسد
المترتبة عليه . خامساً : أن من القواعد الشريعة الإسلامية أن الضرر لا
يزال بالضرر ، ومن فروع هذه القاعدة : ( لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق عن
أرضه بإغراق أرض غيره ) ومثل ذلك لا يجوز للفتاة وأمها أن يزيلا الضرر عنهما
برتق الغشاء ويلحقانه بالزوج . سادساً : أن مبدأ رتق غشاء البكارة مبدأ
غير شرعي لأنه نوع من الغش ، والغش محرم شرعاً . سابعاً : أن رتق غشاء
البكارة يفتح أبواب الكذب للفتيات وأهليهم لإخفاء حقيقة السبب ، والكذب محرم
شرعاً . ثامناً : أن رتق غشاء البكارة يفتح الباب للأطباء أن يلجأوا إلى
إجراء عمليات الإجهاض ، وإسقاط الأجنّة بحجة السّتر . دليل القول الثاني
: أولاً : أن النصوص الشرعية دالة على مشروعية الستر وندبه ، ورتق غشاء
البكارة معين على تحقيق ذلك في الأحوال التي حكمنا بجواز فعله فيها .
ثانياً : أن المرأة البريئة من الفاحشة إذا أجزنا لها فعل جراحة الرتق
قفلنا باب سوء الظن فيها ، فيكون في ذلك دفع للظلم عنها ، وتحقيقاً لما شهدت
النصوص الشرعية باعتباره وقصده من حسن الظن بالمؤمنين والمؤمنات . ثالثاً
: أن رتق غشاء البكارة يوجب دفع الضرر عن أهل المرأة ، فلو تركت المرأة من
غير رتق واطلع الزوج على ذلك لأضرها ، واضر بأهلها ، وإذا شاع الأمر بين
الناس فإن تلك الأسرة قد يمتنع من الزواج منهم ، فلذلك يشرع لهم دفع الضرر
لأنهم بريئون من سببه . رابعا : أن قيام الطبيب المسلم بإخفاء تلك
القرينة الوهمية في دلالتها على الفاحشة له أثر تربوي عام في المجتمع ، وخاصة
فيما يتعلق بنفسية الفتاة . خامسا : أن مفسدة الغش في رتق غشاء البكارة
ليست موجودة في الأحوال التي حكمنا بجواز الرتق فيها . الترجيح :
الذي يترجح والعلم عند الله هو القول بعدم جواز رتق غشاء البكارة مطلقاً
لما يأتي : أولاً : لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول في استدلالهم .
ثانياً : وأما استدلال أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي :
الجواب عن الوجه الأول : أن الستر المطلوب هو الذي شهدت نصوص الشرع
باعتبار وسيلته ، ورتق غشاء البكارة لم يتحقق فيه ذلك ، بل الأصل حرمته لمكان
كشف العورة ، وفتح باب الفساد . الجواب عن الوجه الثاني : أن قفل باب
سوء الظن يمكن تحقيقه عن طريق الإخبار قبل الزواج ، فإن رضي الزوج بالمرأة
وإلا عوضها الله غيره . الجواب عن الوجه الثالث : أن المفسدة
المذكورة لا تزول بالكلية بعملية الرتق بعملية الرتق لاحتمال اطلاعه على ذلك
، ولو عن طريق إخبار الغير له ، ثم إن هذه المفسدة تقع في حال تزويج المرأة
بدون إخبار زوجها بزوال بكارتها ، والمنبغي إخباره ، واطلاعه ، فإن أقدم زالت
تلك المفاسد وكذلك الحال لو أحجم . الجواب عن الوجه الرابع : أن هذا
الإخفاء كما أن له هذه المصلحة كذلك تترتب عليه المفاسد ، ومنها تسهيل السبيل
لفعل فاحشة الزنا ، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة . الجواب عن الوجه
الخامس : أننا لا نسلم انتفاء الغش لأن هذه البكارة مستحدثة ، وليست هي
البكارة الأصلية ، فلو سلمنا أن غش الزوج منتف في حال زوالها بالقفز ونحوه
مما يوجب زوال البكارة طبيعة ، فإننا لا نسلم أن غشه منتف في حال زوالها
بالاعتداء عليها . ثانياً : أن سد الذريعة الذي اعتبره أصحاب القول الأول
أمر مهم جداً خاصة فيما يعود إلى انتهاك حرمة الفروج ، والإبضاع والمفسدة لا
شك مترتبة على القول بجواز رتق غشاء البكارة . ثالثاً : أن الأصل يقتضي
حرمة كشف العورة ولمسها والنظر إليها والأعذار التي ذكرها أصحاب القول الثاني
ليست بقوية إلى درجة يمكن الحكم فيها باستثناء عملية الرتق من ذلك الأصل ،
فوجب البقاء عليه والحكم بحرمة فعل جراحة الرتق . خامساً : أن مفسدة
التهمة يمكن إزالتها عن طريق شهادة طبية بعد الحادثة تثبت براءة المرأة وهذا
السبيل هو أمثل السبل ، وعن طريقه تزول الحاجة إلى فعل جراحة الرتق .
ولهذا كله فإنه لا يجوز للطبيب ولا للمرأة فعل هذا النوع من الجراحة ،
والله تعالى أعلم . أنظر كتاب أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة
عليها /د.محمد بن محمد المختار الشنقيطي ص 403 وقد أفتى بعض أهل العلم
المعاصرين بجواز إجراء عملية الرّتق للمغتصبة والتائبة وأمّا غير التائبة فلا
لأنّ في ذلك إعانة لها على الاستمرار في جريمتها ، وكذلك التي سبق وطؤها لا
يجوز إجراء العملية لها لما في ذلك من الإعانة على الغشّ والتدليس حيث يظنّها
من دخل بها بعد العملية بكرا وليست كذلك ، والله تعالى أعلم .
|